:: الرئيسية :: :: مقالات الموقع :: :: مكتبة الكتب ::  :: مكتبة المرئيات ::  :: مكتبة الصوتيات :: :: أتصل بنا ::
 

القائمة الرئيسية

القرأن الكريم

المتواجدون بالموقع

يوجد حاليا, 44 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.
هل يرث البهائي من المسلم
أرسلت في الأربعاء 05 سبتمبر 2007 بواسطة admin
فتاوى عن البهائية

فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف:

أرسل أحد الأشخاص سؤالاً عن البهائية إلى لجنة الفتوى بالأزهر:

(1)   ما رأيكم في النحلة البهائية ومعتنقيها من الإسلام؟

(2)   هل يرث معتنق البهائية من المسلم؟

 

فأجابت لجنة الفتوى بما يأتي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال، وعلى البيان المرفق الذي شرح به المستفتي مبادئ المذهب البهائي، وتفيد أن مذهب البهائية باطل، ليس من الإسلام في شيء، بل إنه ليس من اليهودية ولا النصرانية، ومن يعتنقه من المسلمين يكون مرتداً خارجاً عن دين الإسلام، فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلام، ويأباها كل الإباء منها ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب، وادعاء الكفر لمن يخالفه، وادعاء أن هذا المذهب ناسخ لجميع الأديان إلى غير ذلك.

و مِن المقرر شرعاً أن المرتد لا يرث المسلم ولا غيره، فمعتنق مذهب البهائية لا يرث غيره مطلقاً، وبهذا علم الجواب عن السؤال


والله أعلم.

جزى الله خيرا

 
أكثر مقال قراءة عن فتاوى عن البهائية:
فتوى د. زقزوق وزير الأوقاف عن البهائية


المعدل: 2  تصويتات: 1
الرجاء تقييم هذا المقال:


  'طباعة  ارسال ارسال

المواضيع المرتبطة

فتاوى عن البهائية

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.
هذه الشبكة لا تتبع لأى جهة حكومية

انشاء الصفحة: 0.13 ثانية