:: الرئيسية :: :: مقالات الموقع :: :: مكتبة الكتب ::  :: مكتبة المرئيات ::  :: مكتبة الصوتيات :: :: أتصل بنا ::
 

القائمة الرئيسية

القرأن الكريم

المتواجدون بالموقع

يوجد حاليا, 33 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.
النص الكامل لحكم مجلس الدولة المصري سنة 1952- الجزء الأول
أرسلت في السبت 22 سبتمبر 2007 بواسطة admin
البهائية في المحاكم

النص الكامل

لحكم مجلس الدولة المصري

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الرابعة (1)

المشكّلة علناً تحت رئاسة حضرة صاحب العزة علي علي منصور بك رئيس المحكمة، وبعضوية صاحبي العزة عبد العزيز الببلاوي بك وحسن أبو علم بك المستشارين وحضرة سيد خلف الله أفندي سكرتير المحكمة.

أصدرت الحكم الآتي:

في القضية المقيدة بالجدول العمومي رقم 195 سنة 4 قضائية المقامة في مصطفى كامل علي عبد الله.

وحضر عنه بالجلسة حضرة الأستاذ سعد الفيشاوي المحامي، والأستاذ سابا حبشي باشا المحامي.

ضد:

المواصلات، وحضر عنها بالجلسة حضرة الأستاذ جلال الدين عبد الحميد المحامي بإدارة قضايا الحكومة.

الوقائع:

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقع عليها من سابا حبشي المحامي أودعها هي والمذكرة الشارحة وحافظة مستندات في 19 يناير من 1950، طلب فيها تعديل راتبه بجعله 100م 12 ج بدلاً من 100م 11ج اعتباراً من مارس سنة 1947 وبجعله 150م13ج اعتباراً من أول يناير سنة1948 مع إلزام المدعي عليها بصرف الفرق المتجمد حتى رفع الدعوى وقدره 483م 56ج وما يستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب وحفظ الحقوق الأخرى كافة. وقال بياناً لدعواه: إنه بعد أن رسب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية، قسم ثان، عام 1933، قعدت به ظروفه عن متابعة الدراسة فالتحق بخدمة السكة الحديد سنة 1934 بوظيفة تلميذ بضائع بالمياومة ثم رقي إلى مساعد مخزن وإلى تذكرجي بدل، ولمّا كان الإنصاف عام 1944 بلغ راتبه ثمانية جنيهات، وبعد صرف علاوتين دوريتين بلغ راتبه تسعة جنيهات عدا علاوة الغلاء، وقد تزوج في 25 من مارس سنة 1947م وطلب إلى المصلحة منحه العلاوة المستحقة بسبب الزواج( العلاوة الاجتماعية) وقدرها 1 جنيه شهرياً فلم تجبه إلى طلبه، ثم رزق بولد في أول يناير سنة 1948 م وطالب بفرق علاوة الغلاء 42% من أصل الراتب شهرياً بدلاً من 28% فلم يجب إلى طلبه أيضا، فاضطر إلى رفع الدعوى الحالية وقدم تأييدا لدعواه صورة شمسية لعقد زواج مؤرخ في 21/3/1947م وقال إن الوثيقة الأصلية قدمت إلى مصلحة السكة الحديد، وهذا العقد عبارة عن وثيقة عقد زواج صدر من المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بالقطر المصري موثق بتاريخ 20 مارس سنة 1947م الموافق يوم الاستجلال من شهر العلا سنة 103 بهائية بمدينة الإسماعيلية بحظيرة القدس حيث جرى عقد الزواج بين مصطفى كامل عبد الله البالغ من العمر 34 سنة والآنسة بهيجة خليل عياد البالغة من العمر 17 سنة على صداق قدره تسعة عشر مثقالاً من الذهب الإبريز، وتم العقد طبقاً لأحكام الشريعة البهائية وموقع عليه من الزوج ومن والده ووالدته، ومن الزوجة ومن رئيس المحفل الروحاني وسكرتيره ومختوم بخاتم المحفل وأعلى الوثيقة عبارة قوله تبارك وتعالى في كتابه الأقدس:" تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين عبادي هذا من أمري عليكم اتخذوه لأنفسكم معيناً". أما شهادة ميلاد الطفل نبيل، فهي عبارة عن مستخرج من وزارة الصحة العمومية، يفيد ولادة في أول يناير سنة 1948 والتطعيم ضد الجدري. وفي 6/3/1949 ندب حضرة صاحب العزة على علي منصور المستشار لوضع التقرير في الدعوى ولم تكن الحكومة قد قدمت دفاعاً في الموعد القانوني فكلفها حضرة المستشار لمقرر إيداع مذكرة بدفاعها ومستنداتها وملف الخدمة مع تبادل الرد والتعقيب، وانقضى الموعد لتقديم دفاع الحكومة دون دفاع منها فكلفها ذلك بقرار آخر للمرة الثالثة.

       أودعت الحكومة مذكرة بدفاعها في 11 من يونيو سنة 1950 قائلة: إن المدعي حين تقدم بعقد زواجه على المذهب البهائي ألفَتْهُ مصلحة السكة الحديد عقداً غريباً لم يسبق له مثيل فطلبت الفتيا في شأنه عن مستشار الدولة الذي أرسل العقد بدوره إلى مفتي الديار المصرية مستوضحاً عن شرعية ذلك الزواج، وما يترتب عليه من آثار، فأفتى فضيلة المفتي بأنه إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين، وكان زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواجاً باطلاً شرعاً سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية، ولا خفاء في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم عقائد غير إسلامية يخرج بها معتنقها من ربقة الإسلام، وقد سبق الإفتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين، وأضاف الدفاع عن الحكومة أن من عقائد البهائيين الفاسدة:" أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء والرسل، وان الناس لن يبعثوا بصورهم الدنيوية، بل بأرواحهم أو بصور أخرى، غلى غير ذلك مما يتنافى مع عقائد الإسلام الأساسية، وانتهى إلى أن الزواج باطل لا يترتب عليه أي حق، فلا حق له إذاً في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية للزواج ولا بإعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل، لأن الباطل لا ينتج إلا باطلاً، وشفعت الحكومة دفاعاً بحافظة مستندات بها صورة من فتيا مفتي الديار المصرية وكذا ملف خدمة المدعي.

       عقّب المدعي على دفاع الحكومة بمذكرة أودعها في أول يوليه سنة 1950 قال فيها: إن مقطع النزاع في معرفة حكم زواج البهائيين من الناحيتين الشرعية والوضعية؛ وقدم للإجابة على هذا السؤال بموجز عن عقائد البهائيين الأساسية والروح التي تصدر عنها مستنداً إلى مجموعة من كتبهم ونشراتهم قدّمها بحافظة، وأشار إلى انتشار المذهب وسمّاه ديناً، في أكثر من مائة قطر، وإلى أن هيئة الأمم المتحدة اعترفت بالبهائيين كمنظمة عالمية غير حكومية، وإلى أن البهائية بدأت في مصر منذ مائة عام وأصبح عدد معتنقيها يزيد عن الألف أسرة، واستطرد الدفاع عن المدعي إلى القول بأنه لا يتعرض لفتيا المفتي بكفر البهائيين، ولا بأن من كان مسلماً وأصبح بهائياً يعتبر مرتداً، فحكم المرتد في الشريعة الإسلامية أن يقتل وحكم المرتدة أن تحبس، أما زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لبحثه فقيه من فقهاء الإسلام، وإنما يمكن قياسه بزواج الذميين، والذميون عند الحنفية هم المجوس والكتابيون، إذ المرتد لا يخرج من أن يكون وثنياً أو كتابياً. ومن المعلوم أن ركن الزواج في الإسلام الإيجاب والقبول، وشرط صحته حضور الشاهدين، وان تكون المرأة محلاً للعقد بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة. وانتهى المدعي إلى القول بأن كل نكاح كان صحيحاً عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة فهو صحيح عند الذميين، وارتكن في ذلك إلى رأي الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية قسم الزواج ص 252، وأيد بما تحدث به الفقهاء عن أحكام التوريث في مثل الذميين، مشيراً إلى المرجع السابق ص 190 بند 148، ثم انتقل الدفاع عن المدعي إلى التشريع الوضعي فقال: إن المادة 12 من الدستور تقول:"حرية الاعتقاد مطلقة"

      

       وحَوَت حافظة المدعي الثانية كتابا لأقدس ونشرة من البهائية وبياناً بهائياً في التزامات وحقوق الإنسان مقدماً إلى لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة فأحالته إلى قسم حقوق الإنسان دون إشارة إلى الاعتراف بالبهائية، كما قال المدعي فيما سَلَف، وقانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية ودستور المحفل الروحاني المركزي بالقطر المصري وإحصائية عن البهائية في العالم وكتاب ( موعود كل الأزمنة) تأليف" جورج تاوزند" وترجمة بهية فرج الله الكرديـ وذلك بياناً للعقيدة البهائية.

      

       طلبت الحكومة مهلة للرد على دفاع المدعي الأخير، على أن يكون الأجل واسعاً حتى يتيسر الرجوع غلى دار الإفتاء الشرعي، فأعطيت المهلة، ولمّا لم تقدم شيئاً قرر حضرة المستشار المقرر تحديد جلسة 22/5/1951 لمناقشة الطرفين. وفي جلسة المناقشة نبّه الطرفين إلى حكم الشريعة الإسلامية في زواج المرتد بمناسبة ما أثاره دفاع المدعي من أن فقهاء الإسلام لم يتحدثوا عن زواج المرتد وأشار إلى كثير من الأدلة من جميع المذاهب وأشار إلى أماكن النقل في (السرخسي) و(البدائع) للكسائي و(الهداية) لبرهان الدين و( الدر المختار) للحصفكي و (البحر الرائق) لأبي حنيفة، و(الزيلعي) و(المغني) لابن قدامة الحنبلي وتعليق العلامة الكمال بن الهمام و(صاحب الشرح الكبير)، وخلاصة البحث أن أئمة الإسلام وفقهاءه على إجماع في بطلان زواج المرتد وإن اختلف بعضهم في التعرُّفات الأخرى غير النكاح، فقال البعض القليل بأنها موقوفة، فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا، وحاصل الحكم ومبناه عند أولئك الفقهاء ( أن من يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية، لأن النكاح يعتمد الملة، ولا ملة للمرتد فإنه الحكم من ثلاثة أوجه:

 

       أحدها: أن المرتد مستحق القتل، وإنما يمهل أياماً ليتأمل فيما عرض له وقام في ذهنه من شبهة فلا يصح منه عقد النكاح، لأنه لا حياة له حكماً، واشتغاله بعقد النكاح يشغله عما أُمْهِل من أجله وهو التأمل والتدبر.

 

       ثانيها: أن النكاح مشروع لمعنى البقاء-بقاء النسل- وهو لم يشرع لعينه، وإنما شرع لمصالحه، والمرتد مستحق للقتل، فكل ما كان سبباً للبقاء فهو غير مشروع في حقه.

 

       ثالثهما:أن الردة لو اعترضت على النكاح لرفعته، فإذا قارنته تمنعه من الوجود من باب أولى كالرضاع، لأن المنع أسهل من الرفع، فوعد محامو الطرفين ببحث هذه المسألة، وقدّم الدفاع عن الحكومة في جلسة المناقشة صورة أخرى مؤرخة في 3 سبتمبر سنة 1949 وقت أن كان شيخ الأزهر الحالي رئيساً للفتوى- الشيخ عبد المجيد سليم- جاء فيها:" إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين، إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون المرء مسلماً إلا بالإيمان بها جميعاً بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة، وزواج المسلمة باطل، بل إن اعتنق مذهبهم من بعد ما كان مسلماً مرتداً من دين الإسلام فلا يجوز زواجه مطلقاً ولو ببهائية مثله".

      

       وأثناء المناقشة طلب حضرة المستشار المقرر إلى الطرفين استيفاء البحث في النقطة الآتية، وهي أن الدستور في المادة 149 ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، كما ينص في المادة 12 منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة، فكيف يمكن إعمال النصين معاً، وما مجال تطبيق كل منهما وأثر ذلك على الدعوى الحالية؟- لم تقدم الحكومة شيئاً، وعقّب المدعي بمذكرة أودعها في 12 من يونيو سنة 1952 قال فيها: إنه ليس للحكومة أن تتمسك بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الزواج، غذ المعلوم أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في الوقت الحاضر، والحكم الواجب التطبيق هو حكم الدستور، الذي يقضي بحيرة الاعتقاد وبإطلاقها، على أن الحكومة قد صرفت للمدعي علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالابن وهو ثمرة الزواج فكأنها تعترف بالبنوة وتنكر الزوجية ثم صمم على طلباته في شأن تعديل مرتّبه اعتباراً من 21 مارس سنة 1947 بجعله 100م  12ج شهرياً بدلاً من 100م 11ج واعتباراً من أول يناير سنة 1948 بجعله 150م13ج. ثم عدّل طلباته في شأن المرتد فقصره على فرق العلاوة الاجتماعية عن الزواج حتى تاريخ رفع الدعوى وقدره 666م 32 ج مع ما يستجد حتى الحكم في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب، ولم يعقب الدفاع عن الحكومة على مذكرة المدعي الأخيرة.

      

       وبعد وضع التقرير في الدعوى عيِّن لنظرها جلسة 26 نوفمبر سنة 1951، وفيها تلا حضرة المستشار المقرر التقرير وسُمعت ملاحظات محامي الطرفين فقال الحاضر على المدعي:" إن البهائية دين يعتقد وحدانية الله شأنه في ذلك شأن جميع الأديان السماوية، ويعتقد برسالة الرسل أجمعين: موسى وعيسى ومحمد، ويعتقد أن بهاء الله الذي نادى بهذا الدين من المرسلين، هذان هما الركنان الأساسيان للعقيدة الوحدانية والرسل ومنهم بهاء الله". وأضاف محامي الحكومة: إن البهائيين كانوا على دين الإسلام وتطورت أفكارهم فقالوا إن القرآن ليس آخر الكتب السماوية، و"محمد" صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء والرسل، بل يجب لكل عصر أن يأتي نبي جديد بتعاليم جديدة تتفق مع روح العصر، وتعاليم كتاب البهائيين تخالف ما جاء به الدين المعمول به في الدولة- الإسلام- فهم مرتدون ومخالفون للقواعد الأساسية للإسلام.

وعقب محامي المدعي على ذلك أن المدعي بهائياً أباً وأماً، وكذلك الزوجة، فناقشته المحكمة مستوضحة عن حكم الشريعة الإسلامية في ابن المرتد إذا كان أبوه أو جده مرتداً، فطلب تأجيل نظر الدعوى ليبحث في هذه النقطة


وغيرها مما اثأر في الجلسة. فتقرر تأجيل الدعوى لجلسة 21 من يناير سنة 1952 مع الترخيص للطرفين في تبادل المذكرات المكملة وفيها طلب الحاضر عن المدعي أجلاً آخر لاستكمال البحث، وقدّم حافظة مستندات بها شهادة مؤرخة من يناير سنة 1952من سكرتير المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان، ورد بها:"نقرر أنه بالاطلاع على سجلات المحفل تبين أن علي أفندي عبد الله- والد المدعي- مفيد بهذه السجلات الممسوكة منذ عام 1929م كأحد أفراد الطائفة البهائية بمصر" وشهادة أخرى بنفس النص عن خليل عياد أفندي والد زوجة المدعي السيدة بهيجة، ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10 من مارس سنة 1952 بطلب الحاضر عن المدعي، وفيها قدم الحاضر عن المدعي مذكرة وطلب التأجيل مرة أخرى للاستعداد، ولم يمانع ممثل الحكومة، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14 من أبريل سنة 1952 ليستعد محامي المدعي ولتردّ الحكومة على مذكرته الأخيرة. وفيها سمعت ملاحظات محامي الطرفين من جديد، فقال محامي المدعي: إن دفاعه يقوم على أسس ثلاث كما هو واضح في مذكرته الأخيرة:

أولها: أن حكم الشريعة الإسلامية بقتل المرتد وحبس المرتدة غير مطبّق، والقول ببطلان زواج المرتد على المدعي، هذا إذا كان وصف الردة ينطبق على المدعي.

 

ثانيها: أن الواقع غير ذلك، إذ أنه لم يكن مسلماً وارتد عن الإسلام، بل إنه بهائي أصلاً ولد لأب بهائي، وكلك زوجته ولدت لأب بهائي، ودلل على ذلك بالشهادتين الصادرتين من محفل البهائيين والمقدمتين بالجلسة السابقة.

 

وثالثها: أن أحكام القانون الوضعي الحالي"الدستور" وارتباطات مصر الدولية تمنع من تطبيق أحكام الردة كلياً وجزئياً، فقد نصت المادة 18 من حقوق الإنسان التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة، ومصر عضو فيها، على أن لكل إنسان الحق في حرية الضمير والتعبير والدين، مادامت مصر قد انضمت لهيئة الأمم المتحدة فهي مرتبطة بنظمها وملزمة بها، كما أشار إلى أن الحكومة قد سلّمت بحقه في صرف إعانة الغلاء عن الولد الذي وُلِد له وصرفت متجمدها ، فردّ الحاضر عنها أنه إن صح ذلك فإعانة الولد لإقرار الوالد بنسبه دون بحث في شرعية الزواج ذاته، وأضاف: إن البهائيين مرتدون عن الإسلام كفرقة حتى ولو ولد المدعي لأب بهائي فهو مرتد، ثم قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 2 من مايو سنة 1952 مع الترخيص للطرفين بتبادل مذكرات مكملة في مدى شهر يبدأها المدعي فلم يقدم أحد منهما شيئا.

 

المحكمة:

بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات محامي الطرفين، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وأوراقها، وبعد المداولة:

       ومن حيث إنه يبين من مساق الواقعات على نحو ما سلف أنه لا خلاف بين الطرفين في أن المدعي بهائي النحلة، وأنه تزوج وفقاً لأحكام الشريعة البهائية في 20 مارس 1947 وأنه كان ثمرة هذه الزيجة ولده نبيل، حيث ولد في أول يناير سنة 1948 وأنه موظف بمصلحة السكة الحديد بوظيفة تذكرجي براتب شهري قدره 9 جنيهات، وانه من بين قرارات مجلس الوزراء في عام 1944 منح علاوة اجتماعية قدرها جنيه مصري واحد شهرياً لكل موظف متزوج، وعلاوة لغلاء المعيشة تزداد كلما زادت أعباء الموظف العائلية فهي لمثل حالة المدعي قبل الذرية28% من الراتب وتصبح بعد الولد الأول 42% لا خلاف على ذلك كله وإنما الخلاف ينحصر بين طرفي النزاع في معرفة قيمة هذا الزواج البهائي من الناحية القانونية والشرعية، إذ في ذلك القول الفصل فيما إذا كان المدعي مستحقاً لهذه العلاوة أم لا.

 

ومن حيث إن الحكومة تذهب إلى هذا الزواج باطل لا يُنتِج إلا باطلاً مستندة إلى ما أفتى به مفتي الديار المصرية في 13/4/1950 في شأنه حيث قال:" إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين، وكان زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواجاً باطلاً شرعاً سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية"، ولا خفاء في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم غير إسلامية يخرج بها معتنقها عن ربقة الإسلام وقد سبق الإفتاء  بكفر البهائيين، ومعاملتهم معاملة المرتدين، كما استندت أيضاً غلى فتيا أخرى صادرة في 3 من سبتمبر سنة 1949 وقت أن كان شيخ الأزهر الحالي فضيلة الشيخ/ عبد المجيد سليم رئيساً للجنة الفتوى جاء بها:" إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون المرء مسلماً إلا بالإيمان بها جميعاً بل هو مذهب مخالف سائر الملل السماوية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة، وزواج المسلمة باطل، بما أن من اعتنق مذهبهم من بعد ما كان مسلماً صار مرتداً عن دين الإسلام ولا يجوز زواجه مطلقاً ولو ببهائية مثله".

 

ومن حيث إن هذا الذي ورد في الفتيا من أن تعاليم البهائية تناقض أصول الدين الإسلامي وعقائده وتخرج معتنقها عن حظيرة الإسلام، ومن أن البهائية مذهب مخالف لسائر الملل السماوية أمرٌ قد استظهرته المحكمة من أقوال الدفاع عن المدعي ومن المستندات التي قدمها هو بنفسه، وآية ذلك:

 

أولاً- ما ثبت عن لسان محامي المدعي في محضر جلسة 26 من نوفمبر سنة 1951 حيث قال: "إن البهائية دين يعتقد في وحدانية الله، ويعتقد أن بهاء الله الذي نادى بهذا الدين من المرسلين، هذان هما الركنان الأساسيان لعقيدة الوحدانية والرسل ومنهم بهاء الله".

 

ثانياً- قول البهائيين إن رسولين معينين بلّغا هذا الدين إلى أهل الأرض بعد أن مُحِيَ الدين الإسلامي وأصبح غير صالح لمسايرة التطور الذي وصلته البشرية في العصور الحديثة، وهما:" ميرزا علي محمد" الذي أعلن دعوته عام 1844 بإيران، ومن هذه السنة يبدأ البهائيون تاريخهم وكان لقبه المقدس( الباب) وكانت غايته إعداد الناس لقدوم (بهاء الله) أي التبشيري بقدومه.

 

ويقولون إنه رسول وأن رسالته كانت تحضيرية" هذا واضح في صحيفتهم 111 من كتاب (موعود كل الأزمنة)، تأليف جورج تاوزند، وهو أحد رجال الكنيسة بأيرلندا والنسخة المقدمة نقلتها إلى العربية بهية فرج الله، ومطبوعة سنة 1946 مقدمة من المدعي بحافظة مستندات وقد طبع الكتاب بإجازة المحفل الروحاني البهائي مصر والسودان، واحتفظ بحقوق الطبع لهذا المحفل ". وقد جاء في الصحيفة 119 من الكتاب نفسه:"وكان مؤثر في إيمان البابيين الأُوَل للباب هو الإخلاص لشخصه، والإيمان الراسخ بنبوته" وجاء في الصحيفة نفسها " ولقد اثبت أولئك الذين تزعموا الإسلام أنهم عاجزون عجزاً مخزياً عن إدراك عظمته والاعتراف بصحة رسالته.. وعمل علماء الإسلام على تفسير تعاليم رسولهم محورين إياها حتى تلائم أغراضهم.. وتمكن علماء الدين الإسلامي من أن يزاولوا باسم نبيهم أهواءهم الدنسة.. وقد تحدت إصلاحات الباب زيغ العصر ونفاقه".وفي الصحيفة 139 ورد: "فقد كان للباب منزلة مستقلة كرسول عظيم قائم بذاته يوحى إليه من العلي القدير"، وجاء بها أيضا: " أنه جاء لإعلان دورة دينية جديدة من شأنها أن تختم الدورة السابقة وان تعطل شعائرها وعاداتها وكتبها ونظمها". أما ثاني رسل البهائية هو ميرزا "حسين علي" الابن الأكبر للوزير "ميرزا بروك" إذ بعد قتل الباب بثلاثة أعوام ناجى نفسه بأنه هو المركز الذي دارت حوله الحركة التي قام بها الباب (ص 138) وقد أعلن دعوته بحديقة بغداد حيث كان في طريقه إلى المنفى بين 21 ابريل و الثاني من مايو سنة 1863، وكان في إعلانه دعوته تحقيق البشرى التي بشّر بها الباب وظهر 0موعود كل الأزمنة).. " وأن العهد القديم قد تحقق وأن ذلك الذي جاء به المبشرون ويبشرون بمقدمه باعتباره الأب الأبدي يوشك أن يحقق لأبنائه الإخاء وأن يحيا على الأرض بينهم" (ص 141 من الكتاب نفسه) ولكما أن صدر الأمر بوضعه بسجن عكا آثر العزلة وانكب على الإملاء والتحرير، وجاء في هذا المؤلف في صفحة 151.. " أن البهائية دين كتابي قبل كل شيء وكتبه مقدسة هي أصل الاعتماد دون الأحاديث الشفوية، وهي كتب الباب وكتب بهاء الله ومنها الكلمات المكنونة وكتاب الإيقان والألواح التي أرسلها بهاء الله إلى الملوك والأمراء والقياصرة، وأهم هذه الكتب ( الكتاب الأقدس)، وقدم المدعي بحافظة مستنداته نسخة منه وصفة جورج تاوزند في كتابه صفحة 157 بأنه يشمل الأحكام والشرائع في ملكوت الله طوال العصر الجديد ويبدو من الاطلاع عليه أنه يجري على نسق آيات القرآنية في مقطوعات على نسق السور القرآنية منها الكبار ومنها الصغار ثم جاء في كتاب جورج تاوزند الصحيفة 50: " والبهائية لا تنتمي إلى ديانة بالذات، ولا هي فرقة أو مذهب وإنما هي دعوة إلهية جديدة"، ثم في الصفحة 162، صعد بهاء الله إلى الرفيق الأعلى في سنة 1892.. وقد عين في وصية مكتوبة ابنه الأكبر عبد البهاء ليكون مبيّناً لكلماته ومركزاً لميثاقه وخليفة له بحيث من توجه إلى مظهر أمر الله نفسه". وجاء في ص298 أن عبد البهاء صعد إلى الرفيق الأعلى في نوفمبر سنة 1921.

 

ثالثاً- جميع النشرات التي تصدر عن المحفل الروحاني للبهائيين كقانون الأحوال الشخصية ودستور المحفل ونماذج وثائق الزواج نفسها مرسومة في أعلاها بميسم (أكليشيه) به عبارة منقوشة بالخط الفارسي كالخاتم تقرأ:" بهاء يا إلهي" فإذا ما اقترن ذلك ببعض العبارات التي وردت في كتب والتي ترتفع ببهاء الله إلى مرتبة التقديس الإلهي، ومنها قولهم  في كتاب "جورج تاوزند" عن البهاء: إن الأب الأبدي يوشك أن يحقق لأبنائه الإخاء وأن يحيا على الأرض بينهم، دلّ ذلك على  ما ذهب إليه بعض البهائيين من أن الإله قد حلّ في البهاء.

 

رابعاً: من بين ما قدمه المدعي في الدعوى كتيب عنوانه:" قانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية"، وهو مستخرج من كتاب " الأقدس" ومطبوع سنة 88 بهائية و1350هـ 1932م. وكل باب من أبوابه مصدر بآية من آيات كتاب( الأقدس) والكثرة الغالبة من أحكامه تناقض أحكام الإسلام وتخالف تعاليم المسيحية واليهودية، فمنها عدم زواج أكثر من اثنين، ومنها أن اختلاف الدين ليس بمانع من الزواج(مادة9) ومعنى ذلك أنه يجوز للمسلمة أن تتزوج من مسيحي أو يهودي أو بهائي أو بشخص من أية ملة وكذا المسيحية. ومنها تحديد المهر بقدر معين من الذهب والإبريز بحيث لا يقل عن تسعة عشر مثقالاً ولا يزيد عن خمسة وتسعين مثقالاً، ومنها تقسيم الميراث على 2520جزءاً، للذرية منها 1080 وللأزواج 390 وللىباء330 وللأمهات270 وللأخوات15، وللمعلمين 10 فإن لم يترك المتوفي أحداً من هؤلاء رجع ثلث التركة إلى لمحفل( المواد من 31 إلى 41)، ومنها أن غير البهائي لا يرث البهائي، وأن الدار المسكونة وملابس المتوفى يختص بها أكبر الأبناء الذكور(م44). ومنها أن يدفن الميت في البلور أو الحجر أو الخشب وتوضع في أصابعه الخواتم المنقوشة. ومنها أن السنة البهائية تنقسم إلى تسعة عشر شهراً، ويبدأ التقويم البهائي من سنة 1844 ميلادية وقت إعلان الباب لدعوته-وهذا عدا ما عرف عنهم ولم ينكروه من ردهم على جبهة العلماء من أن الصوم عندهم تسعة عشر يوماً وجعلوه يبتدئ من شروق الشمس لا من طلوع الفجر، وجعله دائماً في وقت الاعتدال الربيعي، حيث يكون عيد الفطر عندهم يوم النيروز باستمرار بدلاً من شهر رمضان، أيا كان موقعه من فصول العام، كما جعلوا الصلاة تسع ركعات في اليوم والليلة، وحوّلوا قبلة الصلاة من مكة إلى عكا، حيث قضى البهاء مدة سجنه وتوفي هناك.

 

خامساً: قدّم المدعي أيضا نسخة من دستور المحفل الروحاني البهائي بالقطر المصري- وواضح في صدره:" أن واضعي هذا الدستور تسعة أشخاص من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ذكروا بأسمائهم كوكلاء للبهائيين وأعلنوا الدستور في أول مايو سنة 1928" وجاء فيه: ومنذ ذلك التاريخ يكون جميع الواجبات والحقوق والامتيازات والمسئوليات التي أوكلها حضرة بهاء الله قاموس الدين البهائي، والتي بيّنَها ومثّلها حضرة عبد البهاء والتي يقوم حضرة شوقي رباني أفندي على حفظها وصيانتها راجعة إلى المحفل الروحاني البهائي وإلى المحافل التي تخلفه في ظل هذا الدستور. وهذا الدستور مكوّن من ثماني مواد وملحق به لائحة داخلية ويشير إلى وجوب تأسيس بيت العدل العام، المنصوص عنه في الآثار المقدسة للأمر البهائي ووجوب الاعتراف التام بحضرة بهاء الله مؤسساً، وبحضرة عبد البهاء مبيِّناً، والتسليم التام والطاعة والخضوع لكل عبارة من العبارات الواردة في وصية عبد البهاء المقدسة، كما أوجبت أن تكون جميع قرارات وأعمال المحفل البهائي المركزي حائزة لرضاء واعتماد ولي أمر الله شوقي أفندي رباني أو بيت العدل العام.

 

سادساً: من بين مستندات المدّعي نشرة عن البهائية وهي عبارة عن رد على تحذير مذاع من جبهة العلماء مطبوعة سنة1947، وبينما ينكر رد البهائيين على جبهة العلماء ما قالته من أن البهائيين يعتبرون الباب وبهاء الله رسولين من عند الله، وبذلك يجحدون أهم مبادئ العقيدة الإسلامية من أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين والرسل، وأن رسالته باقية صالحة لكل زمان ومكان، فقد جاء في هذا الرد نفسه:" والبهائية دعوة إلهية عامة تدعو الجميع إلى الله". وفي الصحيفة 52:" والبهائية لا تنتمي إلى ديانة بالذات، ولا هي فرقة أو مذهب وإنما هي دعوة إلهية جديدة تحقق الاتحاد والتفاهم بين أهل الأديان".

هذا- فضلاً عما سلف ذكره-نقلاً عن مستنداتهم المقدمة في الدعوى من أن الباب كان نبياً وأنه رسول قائم بذاته يوحى إليه من العلي القدير، وأن البهائية دين كتابي، وأن المعتمد من كتبها المقدسة (كتاب الباب) ومنها كتاب (البيان) وكتب بهاء الله، ومنها الكلمات المكنونة وكتاب (الأقدس) هذا، وقد بان أيضا من الاطلاع على رد البهائيين على تحذير جبهة العلماء المقدم في الدعوى أنهم يجحدون أهم مبادئ العقيدة الإسلامية من أن محمداً عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين والرسل، باقية إلى يوم الدين، صالحة لكل زمان ومكان وذلك بأنهم ذهبوا إلى تفسير الآية الكريمة: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً }الأحزاب40

إلى أن الختم واقع على مقام النبوة وليس بواقع على مقام الرسالة، ولا عبرة في رأيهم بما قال به مفسرو هذه الآية من علماء الإسلام من أن مقام الرسالة خاص، ومقام النبوة عام، وختم الأعم معناه ختم الأخص. إذ لا حجة في ذلك لدى البهائيين لتعارضه مع المنطق؛ لأن القول بانقطاع الوحي الإلهي وغلق باب الرحمة الإلهية هو من الأقوال التي لا يجد بها البهائيون سنداً في منطق الواقع، ثم قالوا في ردهم: فقد أجمع مفكرو أهل الملل والعقائد على أن الإنسانية في تطورها الحالي في أشد الحاجة إلى الفيض الإلهي(ص22)، ثم قالوا:" ولا يستطيع العقل المنير أن يقول بأن أية شريعة أو قانون يصلح لكل زمان ومكان مفضلاً على أن الله منزّل الشرائع ومصدر الهدى والنور لم يقل بذلك(ص27)، ثم قالوا:"فالبهائية كالإسلام والمسيحية واليهودية وغيرها من الأديان، حلقة من حلقات التاريخ الروحي.. الذي كان سنة الله في كل عصر من عصور رسالاته"(ص51).

 

ومن حيث إن الدفاع عن المدعي عقّب على فتيا مفتي الديار قائلاً بأنه لا يتعرض لما تضمنته من كفر البهائيين فقد ردّوا على ذلك في ردهم على تحذير جبهة العلماء، وأنه لا يتعرض أيضاً للقول بأن من كان مسلماً وأصبح بهائياً يعتبر مرتداً، وإنما يعترض على ما قررته الفتيا من بطلان زواج البهائي بمن تزوج بها سواء أكانت بهائية أم غير بهائية بحجة أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتحدثوا عن زواج المرتد ولم يتعرض إليه واحد منهم بالبحث، بل ذهب إلى أنهم لم يكونوا في حاجة إلى هذا البحث لسبب واضح بسيط هو أنهم يرون أن المرتد مستحق القتل، والمرتدة مستحقة للحبس، فلا يُتَصور أن قيام مثل هذا الزواج مع وجوب قتل المرتد وحبس المرتدة، واستطرد الدفاع عن المدعي إلى أنه مادام حكم الشريعة الإسلامية بقتل الرجل وحبس المرأة غير مطبّق الآن، وبذا أصبح من المتصوّر قيام زواج المرتد، ويتعين استنباط حكم له ولا مناص من قياسه على حكم زواج الذمي في الشريعة الإسلامية. والذمي عند فقهائها هو الوثني والكتابي- وزواجه عندهم صحيح متى استوفى الشروط التي يشترطها الإسلام- وهي: الإيجاب والقبول وحضور الشاهدين، وأن تكون المرأة محِلاً للعقد بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة، وانتهى إلى اقتباس قول للأستاذ الشيخ أبي زهرة: " بأن كل نكاح كان صحيحاً عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة جميعاً فهو صحيح عند الذميين". ثم أشار إلى رد الحسن البصري على عمر بن عبد العزيز حين سأله قائلاً: ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة، وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء الخنازير والخمور؟ فردّ عليه بقوله:" إنما بذلوا الجزية ليُتركوا وما يعتقدون، وإنما أنت متّبع ولست بمبتدع والسلام"ز ثم انتهى المدعي من ذلك إلى أن زواجه رغم أنه هائي زواج صحيح في نظر الإسلام، وغير صحيح ما يقول به المفتي.

الجزء الثاني

----------------------------------------------------------------

1- البهائية حقائق ووثائق ص 108

 
أكثر مقال قراءة عن البهائية في المحاكم:
النص الكامل لحكم مجلس الدولة المصري سنة 1952- الجزء الأول


المعدل: 5  تصويتات: 2
الرجاء تقييم هذا المقال:


  'طباعة  ارسال ارسال

المواضيع المرتبطة

البهائية في المحاكم

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.
هذه الشبكة لا تتبع لأى جهة حكومية

انشاء الصفحة: 0.08 ثانية