:: الرئيسية :: :: مقالات الموقع :: :: مكتبة الكتب ::  :: مكتبة المرئيات ::  :: مكتبة الصوتيات :: :: أتصل بنا ::
 

القائمة الرئيسية

القرأن الكريم

المتواجدون بالموقع

يوجد حاليا, 98 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.
اعتناق المذهب البهائي ردة عن الإسلام
أرسلت بواسطة admin في الأربعاء 05 سبتمبر 2007 (7152 قراءة)
(أقرأ المزيد ... | التقييم: 0)
فتاوى عن البهائية

إعتناق الدين البهائي ردة عن الإسلام:

الموضوع: (944):

المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي- س105-م-14-25 مارس 1968م.

المبادئ:

1-  من اعتنق الدين البهائي يكون مرتداً عن الإسلام

2-  يستتاب ويعرض علي الإسلام وتكشف شبهته إن كانت، فإن تاب فبها وإلا قتل شرعاً.

3-  لا مانع من إحالة أوراقه إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لعمل إشهاد توبة له. 

سئل:

طلبت مديرية أمن الغربية- قسم السكرتارية بكتابها رقم 2042 بمرفقاته الإفادة بما يتبع نحو التماس المواطن السيد/... اعتنق الدين الإسلامي الحنيف لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين، وأنه ثابت بكل من شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم. 

أجاب:

إن السيد.. ( موضوع السؤال) كان في الأصل مسلماً من أبوين مسلمين، وثابت في شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم، ثم اعتنق البهائية، أو نسب إليه اعتناقه كما يقول هو، ومن اعتنق البهائية يكون مرتداً عن الإسلام، وحكم المرتد شرعاً أنه يستتاب ويعرض عليه الإسلام، وتكشف شبهته إن كانت؛ فإن تاب فبها، وإلا قتل شرعاً.

   وبما أن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الأصلي الإسلام، وقد كان العمل جارياً قبل إلغاء المحاكم الشرعية على أن من خرج عن أحكام الدين الإسلامي، ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامها ويسجل في الدفاتر والمضابط الرسمية، ولما ألغيت المحاكم الشرعية أحيلت أعمال التوثيق بها إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ولا مانع مطلقاً من إحالة الأوراق إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور أمامها.

والله أعلم

جزى الله خيرا

 

إعتناق المذهب البهائي ردة مانعة للميراث
أرسلت بواسطة admin في الأربعاء 05 سبتمبر 2007 (6129 قراءة)
(أقرأ المزيد ... | التقييم: 0)
فتاوى عن البهائية

اعتناق المذهب البهائي ردة مانعة للميراث

 

الموضوع(2513)

المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي-س93-م416- التاريخ: 27ربيع الأول سنة 1380هـ، 18 سبتمبر 1960م

المبادئ:

1- اعتناق الإبن المذهب البهائي قبل وفاة الوالد المسلم مانع له من الميراث.

2- بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائي يكون لزوجته الثمن فرضاً، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً؛ للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه البهائي.

 

سئل: من السيد/ ***، بطلبه المقيد برقم 1156 سنة 190، المتضمن أن الدسوقي ** ( المسلم) توفي بتاريخ 13 يناير سنة 1934عن زوجته وأولاده ذكوراً وإناثاً فقط، وأن له ولداً من أولاده يدعى(عوض) اعتنق البهائية قبل وفاة والده، ولا يزال بهائياً للآن، وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث.

 

أجاب: بوفاة السوقي السيد في سنة 1934 عن المذكورين سابقاً يكون لزوجته من تركته الثُمُن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه (عوض) الذي اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقاً لها إلى الآن، لأنه باعتناقه المذهب البهائي يكون مرتداً عن الإسلام، والمرتد لا يرث أحداً من أقاربه، كما هو منصوص عليه شرعاً

وهذا إذ لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

جزى الله خيرا

هل يرث البهائي من المسلم
أرسلت بواسطة admin في الأربعاء 05 سبتمبر 2007 (3339 قراءة)
(أقرأ المزيد ... | التقييم: 2)
فتاوى عن البهائية

فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف:

أرسل أحد الأشخاص سؤالاً عن البهائية إلى لجنة الفتوى بالأزهر:

(1)   ما رأيكم في النحلة البهائية ومعتنقيها من الإسلام؟

(2)   هل يرث معتنق البهائية من المسلم؟

 

فأجابت لجنة الفتوى بما يأتي:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال، وعلى البيان المرفق الذي شرح به المستفتي مبادئ المذهب البهائي، وتفيد أن مذهب البهائية باطل، ليس من الإسلام في شيء، بل إنه ليس من اليهودية ولا النصرانية، ومن يعتنقه من المسلمين يكون مرتداً خارجاً عن دين الإسلام، فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلام، ويأباها كل الإباء منها ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب، وادعاء الكفر لمن يخالفه، وادعاء أن هذا المذهب ناسخ لجميع الأديان إلى غير ذلك.

و مِن المقرر شرعاً أن المرتد لا يرث المسلم ولا غيره، فمعتنق مذهب البهائية لا يرث غيره مطلقاً، وبهذا علم الجواب عن السؤال

والله أعلم.

جزى الله خيرا

عدم جواز دفن البهائيين في مقابر المسلمين
أرسلت بواسطة admin في الأربعاء 05 سبتمبر 2007 (4729 قراءة)
(أقرأ المزيد ... | التقييم: 5)
فتاوى عن البهائية

الموضوع (609) عدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين لأنهم مرتدون

 

المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم- س 46 م 419 -20 المحرم 1358هـ/11مارس 1939م

المبادئ:

       1 - البهائيون بمعتقداتهم ليسوا بمسلمين، ومن كان منهم في الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعمهم مرتداً وتجري عليه أحكام المرتد.

       2-لا يجوز شرعاً دفن موتاهم في مقابر المسلمين.

 

سئل:

كتبت وزارة العال ما نصه: أرسلت إلينا وزارة الداخلية إلى كتابها رقم 59-5-39 المرسلة صورة من هذا- كراسة تشتمل على قانون الأحوال الشخصية لجماعة البهائيين، وصورة من كتبها رقم 32 إدارة السابق إرساله منها لهذه الوزارة بتاريخ 30 يونيو سنة 1931، طالبة فتوى فضيلتكم بشأن التماس هذه الجماعة تخصيص قطعة من أراضي لدفن موتاهم بها بمصر، والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، فترسل الأوراق، رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لهذا الموضوع لنبعث به إلى وزارة الداخلية.

أجاب:

 اطلعنا على كتاب سعادتك رقم 647 المؤرخ 21 فبراير سنة 1939، وفي الأوراق المرافقة له التي منها كتاب وزارة الداخلية رقم 59-5-39 المؤرخ 24 يناير سنة 1939 المتضمن طلب الإجابة عما إذا كان يجوز شرعياً دفن الموتى البهائيين إلى جانب المسلمين أم لا، ونفيد هذه الطائفة ليست من المسلمين كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم ويكفي في هذا الاطلاع على ما أسموه "قانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية" المرافق للأوراق.

ومن كان منهم في الأصل مسلماً أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتداً عن الإسلام وخارجاً عنه؛ تجري عليه أحكام المرتد المقررة في الدين الإسلامي القويم.

وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعاً دفن موتاهم في مقابر المسلمين، سواء منهم من كان في الأصل مسلماً ومن لم يكن كذلك( يراجع صفحة 196 وما بعدها من الجزء العاشر من كتاب المبسوط للسرخسي) وبما ذكرنا علم الجواب عما طلب الإجابة عنه.

 

جزى الله خيرا 

أسم القسم للمقالات

أسم القسم للمقالات

أسم القسم للمقالات

  أسم القسم للمقالات

139 مواضيع (10 صفحة, 15 موضوع في الصفحة)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]
هذه الشبكة لا تتبع لأى جهة حكومية

انشاء الصفحة: 0.22 ثانية