:: الرئيسية :: :: مقالات الموقع :: :: مكتبة الكتب ::  :: مكتبة المرئيات ::  :: مكتبة الصوتيات :: :: أتصل بنا ::
 

القائمة الرئيسية

القرأن الكريم

المتواجدون بالموقع

يوجد حاليا, 11 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.
إعتناق المذهب البهائي ردة مانعة للميراث
أرسلت في الأربعاء 05 سبتمبر 2007 بواسطة admin
فتاوى عن البهائية

اعتناق المذهب البهائي ردة مانعة للميراث

 

الموضوع(2513)

المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي-س93-م416- التاريخ: 27ربيع الأول سنة 1380هـ، 18 سبتمبر 1960م

المبادئ:

1- اعتناق الإبن المذهب البهائي قبل وفاة الوالد المسلم مانع له من الميراث.

2- بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائي يكون لزوجته الثمن فرضاً، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً؛ للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه البهائي.

 

سئل: من السيد/ ***، بطلبه المقيد برقم 1156 سنة 190، المتضمن أن الدسوقي ** ( المسلم) توفي بتاريخ 13 يناير سنة 1934عن زوجته وأولاده ذكوراً وإناثاً فقط، وأن له ولداً من أولاده يدعى(عوض) اعتنق البهائية قبل وفاة والده، ولا يزال بهائياً للآن، وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث.

 

أجاب: بوفاة السوقي السيد في سنة 1934 عن المذكورين سابقاً يكون لزوجته من تركته الثُمُن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه (عوض) الذي اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقاً لها إلى الآن، لأنه باعتناقه المذهب البهائي يكون مرتداً عن الإسلام، والمرتد لا يرث أحداً من أقاربه، كما هو منصوص عليه شرعاً

وهذا إذ لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

جزى الله خيرا


 
أكثر مقال قراءة عن فتاوى عن البهائية:
فتوى د. زقزوق وزير الأوقاف عن البهائية


المعدل: 0  تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:


  'طباعة  ارسال ارسال

المواضيع المرتبطة

فتاوى عن البهائية

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.
هذه الشبكة لا تتبع لأى جهة حكومية

انشاء الصفحة: 0.10 ثانية