اعتناق المذهب البهائي ردة مانعة للميراث
الموضوع(2513)
المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي-س93-م416- التاريخ: 27ربيع الأول سنة 1380هـ، 18 سبتمبر 1960م
المبادئ:
1- اعتناق الإبن المذهب البهائي قبل وفاة الوالد المسلم مانع له من الميراث.
2- بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائي يكون لزوجته الثمن فرضاً، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً؛ للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه البهائي.
سئل: من السيد/ ***، بطلبه المقيد برقم 1156 سنة 190، المتضمن أن الدسوقي ** ( المسلم) توفي بتاريخ 13 يناير سنة 1934عن زوجته وأولاده ذكوراً وإناثاً فقط، وأن له ولداً من أولاده يدعى(عوض) اعتنق البهائية قبل وفاة والده، ولا يزال بهائياً للآن، وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث.
أجاب: بوفاة السوقي السيد في سنة 1934 عن المذكورين سابقاً يكون لزوجته من تركته الثُمُن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه (عوض) الذي اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقاً لها إلى الآن، لأنه باعتناقه المذهب البهائي يكون مرتداً عن الإسلام، والمرتد لا يرث أحداً من أقاربه، كما هو منصوص عليه شرعاً
وهذا إذ لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم