إعتناق الدين البهائي ردة عن الإسلام:
الموضوع: (944):
المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي- س105-م-14-25 مارس 1968م.
المبادئ:
1- من اعتنق الدين البهائي يكون مرتداً عن الإسلام
2- يستتاب ويعرض علي الإسلام وتكشف شبهته إن كانت، فإن تاب فبها وإلا قتل شرعاً.
3- لا مانع من إحالة أوراقه إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لعمل إشهاد توبة له.
سئل:
طلبت مديرية أمن الغربية- قسم السكرتارية بكتابها رقم 2042 بمرفقاته الإفادة بما يتبع نحو التماس المواطن السيد/... اعتنق الدين الإسلامي الحنيف لسابقة انتسابه لطائفة البهائيين، وأنه ثابت بكل من شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم.
أجاب:
إن السيد.. ( موضوع السؤال) كان في الأصل مسلماً من أبوين مسلمين، وثابت في شهادة ميلاده وبطاقته الشخصية أنه مسلم، ثم اعتنق البهائية، أو نسب إليه اعتناقه كما يقول هو، ومن اعتنق البهائية يكون مرتداً عن الإسلام، وحكم المرتد شرعاً أنه يستتاب ويعرض عليه الإسلام، وتكشف شبهته إن كانت؛ فإن تاب فبها، وإلا قتل شرعاً.
وبما أن المذكور يريد التوبة والعودة إلى دينه الأصلي الإسلام، وقد كان العمل جارياً قبل إلغاء المحاكم الشرعية على أن من خرج عن أحكام الدين الإسلامي، ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامها ويسجل في الدفاتر والمضابط الرسمية، ولما ألغيت المحاكم الشرعية أحيلت أعمال التوثيق بها إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ولا مانع مطلقاً من إحالة الأوراق إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لعمل إشهاد توبة للشخص المذكور أمامها.
والله أعلم