الدستورية العليا ترفض (1)
كان بعض البهائيين قد طعن بالقانون رقم 263 لسنة 1960، الصادر في مصر والقاضي بحل المحافل البهائية، وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر بداعي عدم دستورية القانون، فأصدرت المحكمة حكمها في القضية في شهر مارس (آذار) سنة 1975، القاضي برفض الطعن، ومما قالته المحكمة:
"إن هذا الإلغاء لا يتعارض مع الحريات العامة التي كفلها الدستور، لأن هذه الطائفة تدّعي أنها مسلمة، بينما تخالف تعاليمها أصول العقيدة الإسلامية وأحكام شريعتها في العبادات والزواج والطلاق والميراث.. وتنتحل صفة الإلوهية لزعيمها البهاء".
وقبل صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 القاضي بحظر النشاط البهائي في مصر وتجريمه تقدم أحد المحامين إلى مكتب التوثيق في القاهرة موكَّلاً عن ثلاثة من غير المسلمين، فطلب المكتب من وزارة الداخلية إفادته عما إذا كانت طائفتهم من الطوائف الدينية، غير الإسلامية، المعترف بها، وهل لها لوائح رسمية تنظم أحوالها الشخصية؟، فردت الوزارة بالنفي. وقامت إدارة التوثيق قبول صفتها الطائفية، وتطبيق تعاليمها. وحتى يتم ذلك يكون مكتب التوثيق غير مختص بإجراء عقود زواج طبقاً للتعاليم البهائية، إذ أن اختصاص المحاكم الشرعية لا يزال قائماً باعتبارها صاحبة الولاية في مسائل الأحوال الشخصية باستثناء الطوائف الملِّيَّة المعترف بها رسمياً، وليست البهائية منها"
--------------------------------------------
1- البهائية حقائق ووثائق ص 133